بمشيئة الله سوف نقوم بنشر اللائحة الخاصة بهيئة ضمان جودة التعليم
2 مشترك
اللائحة الخاصة بهيئة ضمان جودة التعليم
ابوعلاء- مشرف عام
- عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
- مساهمة رقم 1
اللائحة الخاصة بهيئة ضمان جودة التعليم
مدير المنتدى- Admin
- عدد المساهمات : 173
تاريخ التسجيل : 15/02/2010
العمر : 53
- مساهمة رقم 2
نص اللائحة
الأربعاء, فبراير 21, 2007
قرار جمهوري باللائحة التنفيذية لقانون ضمان جودة التعليم
أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, تتكون اللائحة من(25) مادة, تتضمن تحديد معايير الجودة للبرامج التعليمية.
كما تتضمن اللائحة وضع معايير قياسية ومراجعتها كل5 سنوات علي الأكثر إذا دعت الضرورة, كما تحدد أسباب سحب شهادة الاعتماد, ومنها مخالفة الإجراءات والنظام.
وصرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بأن مواد اللائحة تحدد عمل الهيئة والمعايير القياسية المنصوص عليها في القانون, وأن مادتها الأولي تنص علي أن اللجان المتخصصة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن7 أعضاء ولا يزيد علي15 عضوا من بين المتخصصين وذوي الخبرة في دراسة وضع المعايير, وأن تضم كل لجنة ممثلين للجهة أو الوزارة المعنية وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ومنهم النقابات والاتحادات المهنية والطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات الإنتاج والخدمات.
وأضاف الوزير أن مادتها الرابعة تحدد المؤسسة التعليمية لنفسها مستوي معينا من المعايير بما يتفق مع رسالتها, شريطة ألا تقل هذه المعايير عن التي تحددها المادة الأولي وفي مادتها الخامسة يشترط في المؤسسة التعليمية التي ترغب في الحصول علي شهادة الاعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة.. وفي مادتها السادسة تحدد نظام التقدم للحصول علي شهادة الاعتماد من الهيئة.. وفي السابعة صلاحية الشهادة ونظام تجديدها والإجراءات المتبعة.. وفي مادتها الثامنة استمرار إجراءات المراجعة لكل مؤسسة صادرة لها شهادة اعتماد للجودة من خلال تقارير سنوية وأحقية الوزارة أو الجهة المعنية المطالبة بإعادة النظر في صلاحية الشهادة في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.
وأوضح الوزير أن المادة التاسعة للائحة تؤكد أسباب سحب شهادة الاعتماد في حالات عدة منها المخالفة في الإجراءات أو النظام.. وفي مادتها العاشرة تحدد إجراءات الهيئة القومية بإبلاغ المؤسسة بقرار إيقاف الشهادة..
وفي مادتها إل11 تتناول اللائحة أحقية مجلس إدارة الهيئة في إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا أزالت المؤسسة التعليمية الأسباب.. ومادتها إل12 تحدد إجراءات التظلم من الإيقاف خلال30 يوما.. والـ13 إجراءات نظر التظلمات.. وفي مادتها إل14 تنص اللائحة علي أن لجنة التظلمات يجب أن تجتمع بكامل تشكيلها وتصدر توصياتها بالأغلبية خلال90 يوما.. وفي المادة15 يحظر علي كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بعلاقة عمل أو وكالة أو استشارة أو مشاركة في رأسمال المؤسسة. أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع المالكين أن يتولي أيا من أعمال التقويم والاعتماد الخاصة بها.
قرار جمهوري باللائحة التنفيذية لقانون ضمان جودة التعليم
أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, تتكون اللائحة من(25) مادة, تتضمن تحديد معايير الجودة للبرامج التعليمية.
كما تتضمن اللائحة وضع معايير قياسية ومراجعتها كل5 سنوات علي الأكثر إذا دعت الضرورة, كما تحدد أسباب سحب شهادة الاعتماد, ومنها مخالفة الإجراءات والنظام.
وصرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بأن مواد اللائحة تحدد عمل الهيئة والمعايير القياسية المنصوص عليها في القانون, وأن مادتها الأولي تنص علي أن اللجان المتخصصة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن7 أعضاء ولا يزيد علي15 عضوا من بين المتخصصين وذوي الخبرة في دراسة وضع المعايير, وأن تضم كل لجنة ممثلين للجهة أو الوزارة المعنية وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ومنهم النقابات والاتحادات المهنية والطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات الإنتاج والخدمات.
وأضاف الوزير أن مادتها الرابعة تحدد المؤسسة التعليمية لنفسها مستوي معينا من المعايير بما يتفق مع رسالتها, شريطة ألا تقل هذه المعايير عن التي تحددها المادة الأولي وفي مادتها الخامسة يشترط في المؤسسة التعليمية التي ترغب في الحصول علي شهادة الاعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة.. وفي مادتها السادسة تحدد نظام التقدم للحصول علي شهادة الاعتماد من الهيئة.. وفي السابعة صلاحية الشهادة ونظام تجديدها والإجراءات المتبعة.. وفي مادتها الثامنة استمرار إجراءات المراجعة لكل مؤسسة صادرة لها شهادة اعتماد للجودة من خلال تقارير سنوية وأحقية الوزارة أو الجهة المعنية المطالبة بإعادة النظر في صلاحية الشهادة في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.
وأوضح الوزير أن المادة التاسعة للائحة تؤكد أسباب سحب شهادة الاعتماد في حالات عدة منها المخالفة في الإجراءات أو النظام.. وفي مادتها العاشرة تحدد إجراءات الهيئة القومية بإبلاغ المؤسسة بقرار إيقاف الشهادة..
وفي مادتها إل11 تتناول اللائحة أحقية مجلس إدارة الهيئة في إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا أزالت المؤسسة التعليمية الأسباب.. ومادتها إل12 تحدد إجراءات التظلم من الإيقاف خلال30 يوما.. والـ13 إجراءات نظر التظلمات.. وفي مادتها إل14 تنص اللائحة علي أن لجنة التظلمات يجب أن تجتمع بكامل تشكيلها وتصدر توصياتها بالأغلبية خلال90 يوما.. وفي المادة15 يحظر علي كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بعلاقة عمل أو وكالة أو استشارة أو مشاركة في رأسمال المؤسسة. أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع المالكين أن يتولي أيا من أعمال التقويم والاعتماد الخاصة بها.